للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب) (١).

قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في قصة الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.

الثاني: عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (٤).

• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (٥)


(١) الإنصاف، ٦/ ١٠٢.
(٢) مغني المحتاج، ٢/ ٢٦٤.
(٣) رواه: البخاري رقم (٦٣)، ومسلم رقم (١٢).
(٤) رواه: ابن ماجه رقم (١٧٨٩)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (٤/ ٨٣). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٤٣٨٤).
(٥) رواه: الترمذي، رقم (٦١٨) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>