للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدلو) وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (العواري) (١)، وعليه جمهور المفسرين.

قال الأَعشى:

بأجود منه بماعونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم (٢)

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)} [الحج: ٧٧]

• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.

الثالث: عن قتادة -رضي اللَّه عنه- قال سمعت أنسًا -رضي اللَّه عنه- يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا من أبي طلحة -رضي اللَّه عنه- يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (٣).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغير الفرس مثله في الجواز (٤).

الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.

النتيجة: صحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (٥).


(١) انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٧١، ٦٧٧)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢٢/ ٥١٥)، والمغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٠)، وتحفة المحتاج، الهيتمي (٢/ ٣٧١).
(٢) ديوان الأعشى (ص ٨٩).
(٣) رواه: البخاري رقم (٢٦٢٧)، ومسلم رقم (٢٣٠٧).
(٤) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٣٧١).
(٥) انظر المسألة في: الاختيار، للموصلي (٢/ ٥٥)، والهداية، المرغيناني (٣/ ٢٤٦)، وبداية المجتهد (٨/ ١٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ١٤٢)، والشرح الصغير, للدردير (٣/ ٥٧٠)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني (٢/ ٢٦٣)، والمغني، ابن قدامة، (٧/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>