للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء، ولا يجد الماء مع ذلك، أن التيمم له بدل الوضوء والغسل" (١).

وقال أيضًا: "وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ولا يجده مع ذلك، أن له التيمم" (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر" (٣).

وقال: "التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع" (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عُدِما الماء" (٥).

ابن الحاجب (٦٤٦ هـ) حيث نقل عنه الحطاب حكايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء (٦).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول عن المرض: "فإذا كان كثيرًا، بحيث يخاف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخاف فوت بعض الأعضاء، فهذا يتيمم بإجماع، إلا ما روي عن الحسن وعطاء، أنه يتطهر وإن مات" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نصّ على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء، وأطلق ذلك، وهذه مسألتنا. (١١).


(١) "مراتب الإجماع" (٣٧).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٣).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٧٠).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣١٦)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٩٣).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ١٠٣).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨).
(٧) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢١٦) ق، (٥/ ١٤٠).
(٨) "البناية" (١/ ٥١٦).
(٩) "المجموع" (٢/ ٣٢٩).
(١٠) "المغني" (١/ ٣٣٥).
(١١) "المبسوط" (١/ ١١٢)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>