للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، وإسحاق، وأبي ثور (١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، وهو معطوف على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

٢ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن" (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب داود (٣)، وابن حزم (٤)، إلى أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، سواء دخل بأمها أم لا. وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما- (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يحرم الربيبة إلا بشرطين: الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم، فلا تحرم عليه إلا بالأمرين معًا (٦).

٢ - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٧).

• وجه الدلالة: شرط -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجر حتى تحرم عليه، فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحرم (٨).


(١) "الإشراف" (١/ ٧٨)، "تفسير ابن كثير" (١/ ٦١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٠١) (٦/ ١٥٢)، ومسلم (١٤٤٩) "شرح النووي" (١٠/ ٢٣).
ولفظ الحديث: عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول اللَّه، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أوتحبين ذلك؟ ". فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأَحَب من شاركني في الخير أختي. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ذلك لا يحل لي". قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: "بنت أم سلمة؟ ". قلت: نعم. فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن".
(٣) "الحاوي" (٩/ ٢٨٧)، "شرح مسلم للنووي" (١٠/ ٢٣)، "المغني" (٩/ ٥١٦).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٤٠).
(٥) "الإشراف" (١/ ٧٨)، "الإجماع" (ص ٥٨)، "المغني" (٩/ ٥١٦)، "المحلى" (٩/ ١٤٠).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٤١).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>