للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والربائب المدخول بأمهاتهن" (١). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٢).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد -وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء- وواحدة بالدخول، وهي بنت الزوجة" (٣).

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (٤). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها" (٥).

٨ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم البنت" (٦).

٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم بالدخول بالأم، وإن لم تكن في حجر زوج أمها" (٧).

١٠ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم البنت" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن بنت الزوجة تحرم بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، هو قول ابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين -رضي اللَّه عنهم-، وطاوس، ومسروق، وعكرمة (٩)، وعطاء، والحسن، وابن سيرين،


(١) "الإفصاح" (٢/ ١٠٤).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٠٣).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٥٦).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٩).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٩).
(٦) "الفروق" (٣/ ٢٠٤).
(٧) "الميزان" (٣/ ١٨٧).
(٨) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٠٤).
(٩) هو عكرمة مولى ابن عباس، أصله من البربر، أحد فقهاء مكة، أخذ عن ابن عباس كثيرًا، واجتهد ابن عباس في تعليمه، رحل إلى مصر، والمغرب، وخراسان، وأصبهان، واليمن، قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: عكرمه. توفي سنة (١٠٥ هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٥٩)، "شذرات الذهب" (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>