للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النكاح أمر ذو بال، فيجب البدء بخطبة النكاح عند إرادته (١).

٣ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عقد لنفسه نكاحًا إلا بعد خطبة؛ فقد كان الخاطب في تزويجه خديجة عمه أبا طالب (٢).

٤ - أن في الخطبة فرقًا بين ما يستر من الزنى، وما يعلن من النكاح، فكانت واجبة كالولي والشهود (٣).

٥ - أنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأعصار في جميع الأمصار؛ فكان إجماعًا لا يسوغ خلافه (٤).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من عدم العلم بالمخالف أن خُطبة النكاح غير واجبة؛ لخلاف داود، وأبي عبيد، حيث يريان أنها واجبة.


= أخرجه أبو داود (٤٨٤٠) (٤/ ٢٦١)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٣٣١) (٦/ ١٢٨)، عن الزهري مرسلًا، وابن ماجه (١٨٩٤) (١/ ٥٩٥).
قال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلًا. وقال الدارقطني: تفرد به قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وأرسله غيره عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقرّة ليس بقوي في الحديث. ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان. والمرسل هو الصواب. انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ٢٣٥).
(١) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٩).
(٢) قيل: إن من ذهب معه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو عمه حمزة بن عبد المطلب. انظر: "السيرة النبوية " لابن هشام (١/ ١٩٠)، "أسد الغابة" (٧/ ٨٧). وفي "الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام" للسهيلي، و"المواهب اللدنية" للقسطلاني في شرح السيرة أيضًا: أن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الذي خطب خطبة النكاح، فكان مما قاله في هذه الخطبة: الحمد للَّه الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتًا محجوبًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد اللَّه لا يوزن برجل إلا رجح به، شرفًا ونبلًا وعقلًا وفضلًا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل، وعارية مسترجعة، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا، وهو - واللَّه - بعد هذا له نبأ عظيم, وخطر جليل.
انظر: "الروض الأنف" (٢/ ٢١٣)، و"المواهب اللدنية" (١/ ١٩٢).
(٣) و (٤) "الحاوي" (١١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>