للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدينة، قال: جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ومعهما صبي، فقالا: هذا أخبرنا. فقال عمر: لا ألحق بابيكما من لم يقر به. ولنا، أن عبد اللَّه بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أَبيه، وقال: هذا أخي، ولد على فراش أبي. فقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله، وأثبت النسب به، ولأن الوارث يقوم مقام موروثه، بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين، وغيره، كذا النسب، ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقه، وهذا منها. ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه، إلا أن يكون المقر به يسقط المقر، كأخ يقر بابن، أو ابن ابن، أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين، فإن الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب، ولم يورثه؛ لئلا يكون إقرارا من غير وارث، فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه] (١).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [. . أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه فينظر، فإن كان المدعى رجلًا مسلمًا حرًا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن ان يكون منه] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ثبوت النسب حق للأب، وليس فيه تهمة، ولذلك يلحقه، وأيضًا لأنَّ الإقرار محض نفع للطفل


(١) انظر: المغني (٩/ ١٣٧).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦)،
(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>