للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنه، إذا جاز أن يولد لمثله مثله] (١).

الكاساني (٥٨٧ هـ): [وأما الإقرار بوارث فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حق ثبات النسب، والثاني في حق الميراث، أما الأول فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين إما أن كان الوارث واحدًا وإما أن كان أكثر من واحد، بأن مات رجل وترك إبنًا فأقر بأخ هل يثبت نسبه من الميت اختلف فيه، قال أبو حنيفة ومحمد لا يثبت النسب بإقرار وارث واحد، وقال أبو يوسف يثبت، وبه أخذ الكرخي رحمه اللَّه وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلًا وامرأتين فصاعدًا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع. . . وأما في حق الميراث فإقرار الوارث الواحد بوارث يصح ويصدق في حق الميراث بأن أقر الابن المعروف بأخ وحكمه أنه يشاركه فيما في يده من الميراث لأن الإقرار بالأخوة إقرار بشيئين النسب واستحقاق المال والإقرار بالنسب إقرار على غيره، وذلك غير مقبول لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة، والإقرار باستحقاق المال إقرار على نفسه وأنه مقبول ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولًا بجهة غير مقبول بجهة أخرى كمن اشترى عبدًا ثم أقر أن البائع كان أعتقه قبل البيع يقبل إقراره في حق العتق ولا يقبل في حق ولاية الرجوع بالثمن على البائع فعلى ذلك ها هنا جاز أن يقبل الإقرار بوارث في حق الميراث ولا يقبل في حق ثبات النسب] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن أقر جميع الورثة بوارث، أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه، ثبت نسبه، سواء كان الورثة واحدًا، أو جماعة، وبهذا قال النخعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح: لا يثبت نسبه. والمشهور عن أبي يوسف، أنه لا يثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين، عدلين أو غير عدلين. ونحوه عن مالك، وروى ابن اللبان، قال أشعث بن سوار، عن رجل من أهل


(١) انظر: المصدر السابق (ص ٩٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>