للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيار باق] (١).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر، فمات من لا خيار له، بقي الخيار للآخر، بلا خلاف] (٢).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [إذا مات من له الخيار سواء كان البائع، أو المشتري، أو غيرهما، سقط الخيار ولزم البيع، بخلاف ما إذا مات من عليه الخيار، فإنه باق بالإجماع] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [. . . وقُيِّد -أي: من مات وله الخيار- بموت من له الخيار؛ لأنه بموت من عليه الخيار، لا يبطل بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [. . . وقيد -أي: من مات وله الخيار- بمن له الخيار؛ لأنه إذا مات العاقد الذي لا خيار له، فالآخر على خياره بالإجماع، فإن أمضى مضى، وإن فسخ انفسخ] (٥).

• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو مات من عليه الخيار -وهو من لا خيار له- يبقى الخيار] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" (٨).


(١) "المبسوط" (١٣/ ٤٢).
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٥٠).
(٣) "العناية" (٦/ ٣١٨).
(٤) "البناية" (٨/ ٦٧).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٣١٨).
(٦) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٥٤).
(٧) "المدونة" (٣/ ٢١٦ - ٢١٧)، "الشرح الصغير" (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، "منح الجليل" (٥/ ١٣٠)، "المبدع" (٤/ ٧٦)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٩٩).
تنبيه: المالكية: يرون أن حق الخيار يورث بعد الموت، وعليه فهم يرون أن الموت لا تأثير له على الخيار.
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>