للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم عن مالك" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في نقاش له: "وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" (٥).

ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه (١٠)، وروي عن داود (١١)، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.

قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة (١٢)، أو الطهارة اللغوية (١٣).

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي


(١) "بداية المجتهد" (١/ ٤٨).
(٢) "المغني" (١/ ٣٦١).
(٣) "المجموع" (١/ ٥٤١).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٢٨).
(٥) "فتح القدير" (١/ ١٥٥).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ١٨٨).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٣٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المغني" (١/ ٣٦١)، و"المجموع" (١/ ٥٤١).
(١٠) "بداية المجتهد" (١/ ٤٨).
(١١) "سبل السلام" (١/ ٨٢)، و"نيل الأوطار" (١/ ٢٢٩).
(١٢) "سبل السلام" (١/ ٨٢).
(١٣) "بداية المجتهد" (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>