للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارته" (١). ونقله النووي عنه (٢)، والشربيني (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء؛ فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول" (٥).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فإن وجده -الماء- قبل الشروع في الصلاة؛ انتقض تيممه عند عامة العلماء" (٦).

وقال: "ولو ظن أن ماءه قد فني، فتيمم وصلى، ثم تبين له أنه قد بقي، لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا" (٧).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول أثناء استدلالٍ له: "فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه" (٨)، أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ الإجماع (٩).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، وعليه استعمال الماء" (١٠).

وقال في أثناء استدلالٍ له: "بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء، وإن لم يُحْدث" (١١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء" (١٢).


= "أحكام الإجماع والتطبيقات عليها"، فوجدتُ ما صححتُ به، انظرها: (٢٢٩).
(١) "الإجماع" (١٤).
(٢) "المجموع" (٢/ ٣٤٩).
(٣) "مغني المحتاج" (١/ ٢٦٧).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣١٤).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٤٧).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٩).
(٨) "المغني" (١/ ٣٤٨).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٣١).
(١٠) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٤) ق، (٥/ ١٥٢).
(١١) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٥١).
(١٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>