للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى عندما أباح التيمم؛ اشترط عدم وجود الماء، فدل على عدم جواز البدل بوجود الأصل المبدل منه.

٢ - حديث أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب طهور المسلم، ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل حِلَّ التيمم بعدم وجود الماء، مما يدل على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (٥)، والشعبي (٦)؛ فقال: لا يبطل التيمم بوجود الماء؛ ما دام أنه عندما تيمم لم يكن لديه ماء، فإن رآه في أثناء التيمم بطل.

ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين" (٧)، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.

ونسب ابن رشد القول الأول للجمهور، وهذا القول إلى قوم، واستدل لهم (٨).

واستُدلّ لهذا القول بأن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث (٩).


(١) "المجموع" (٢/ ٢٤١)، (٢/ ٢٩٩).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٥١).
(٣) أحمد (ح ٢١٦٠٨)، (٥/ ١٨٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، (ح ٣٣٢)، (١/ ٩٠)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، (ح ١٢٤)، (١/ ٢١١)، وقال: حديث حسن صحيح، وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع" (ح ١٦٦٦).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣٠٤).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٥٧)، و"المجموع" (٢/ ٣٤٩).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٤٩).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٥١).
(٨) "بداية المجتهد" (١/ ١١١).
(٩) "المحلى" (١/ ٣٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>