للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتحجب بها.

الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأم وارثة سقطت بها، والجدة أدلت بالأم الوارثة.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وقد أفتى بقوله: خارجةُ بن زيد وطلحة بن عبد اللَّه وسليمان بن يسار (١).

فقد ورد عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه قال: (إذا اجتمعت جدتان؛ فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى؛ فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب؛ فهو بينهما) (٢).

الجواب: وقد أجاب العلماء عن ذلك بالتالي:

يقول الزيلعي: والبعدى تحجب بالقربى سواء كانا من جهة واحدة أو من جهتين وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو بالجد وفي رواية عن ابن مسعود: لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن ثابت: أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن يعطي كل واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا أمه والأم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمها، ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولادة فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالأب الأدنى مع الأب الأبعد، وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به، ألا ترى أن أم الأب لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم والأب بخلاف ذلك (٣).


(١) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، رقم (١٩٠٨٦).
(٢) رواه: البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب (٦/ ٢٣٧).
(٣) تبيين الحقائق، ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>