للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: قال العمراني (٥٥٨ هـ): الأم تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): الأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها أو من جهة الأب (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب، والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن، والأب لا يسقط الجدة أم الأم (٤).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة الأب أو الأم بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة (٥).

قال الخرشي (١١٠١ هـ): وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا الجدة التي من جهته (٦).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وتسقط الجدات بالأم (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٨).

• وجه الاستدلال: أن الجدة تدلي إلى الميت بواسطة وهي الأم،


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٧.
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٢٦.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٦.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٦٣.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٦) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٧) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩١.
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>