للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام القبيح، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها" (١). نقله عنه النووي (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما تغميض الميت، وغسله، وحمل الجنازة، وأكل ما مسته النار، والكلام الفاحش؛ فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة العلماء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وإسحاق (٤)، والزهري، وأبو العالية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة على المذهب (٧).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لغيره: تعال أقامرك؛ فليتصدق" (٨).

• وجه الدلالة: حيث إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام من تلفظ بشرك -وهو أعظم الكلام القبيح- أن يعيد وضوءه، فدل على أنه لا ينقض الوضوء (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه غير مشهورة، بالنقض بمثل هذا (١٠).

ونسبه الحطاب إلى قومٍ (١١).

وهناك عبارات عن عدد من الأئمة قد تفهم هذا القول، وإن كنت لم أرَ من نسبه لهم (١٢).

ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل


(١) وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(٢) "المجموع" (٢/ ٧٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٢)، وانظر: "تبيين الحقائق" (١/ ٣)، و"البحر الرائق" (١/ ١٧).
(٤) "الأوسط" (١/ ٢٣٠).
(٥) "المصنف" (١/ ١٥٩).
(٦) "المنتقى" (١/ ٦٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٢).
(٧) "الفروع" (١/ ١٨٥)، و"الإنصاف" (١/ ٢٢١)، و"شرح المنتهى" (١/ ٧٤)، و"كشاف القناع" (١/ ١٣١).
(٨) البخاري كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، (ح ٥٧٥٦)، (٥/ ٢٢٦٤)، مسلم كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، (ح ١٦٤٧)، (٣/ ١٢٦٧).
(٩) "المجموع" (٢/ ٧٣).
(١٠) "الفروع" (١/ ١٨٥)، و"الإنصاف" (١/ ٢٢١).
(١١) "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٢).
(١٢) انظر: "المصنف" (١/ ١٥٩)، و"الأوسط" (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>