للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى" (٢).

ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني في "النيل" (٤)، وابن قاسم (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع" (٦).

وقال أيضًا: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" (٧).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر (٨)، والشوكاني في "النيل" (٩)، وابن قاسم (١٠).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. . " (١١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٣).

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (١٤).


(١) "الاستذكار" (١/ ١٢٨)، وانظر نحو كلامه هذا في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
(٢) "المغني" (١/ ١٥٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٧٠).
(٤) (١/ ٢١٥)، وهو نقل عبارة ابن حجر.
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٧٤).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٧٤).
(٧) "المجموع" (١/ ٤١٧).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٢٧٠).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ١٧٤).
(١١) "البناية" (١/ ٢٤٨).
(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧).
(١٣) البخاري كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، (ح ٤١٦)، (١/ ١٦٥)، مسلم كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، (ح ٢٦٨)، (١/ ٢٢٦).
(١٤) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء، (ح ٤٠٢)، (١/ ١٤١)، ابن حبان ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>