للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إظهار التأسف على فراق زوجها (١).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٢)، والإمام الشافعي في القديم (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (٤)، إلى أن الإحداد يجب على المطلقة البائن. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - أن الإحداد شُرع إظهارًا للمصيبة على فوات نعمة النكاح، والنكاح في الطلاق البائن قد فات، فيجب إظهار التأسف والحزن لفواته (٦).

٢ - أن المبتوتة عدتها أغلظ من عدة المتوفى عنها زوجها، إذ تمنع من الخروج نهارًا، ولا تمنع منه المتوفى عنها زوجها، فكانت المبتوتة بالإحداد أولى (٧).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإحداد يباح للمطلقة لبائن على فراق زوجها؛ لما يلي:

١ - خلاف عن الحنفية، والإمام الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، بوجوب الإحداد، ولا يخفى الفرق بين الإباحة، والوجوب من حيث التكليف.

٢ - يترتب على القول بالوجوب؛ لحوق الإثم عند عدم الإحداد.

٣ - أن القائلين بإباحة الإحداد يرون أنه لا يسن (٨)، فكيف يقولون إنه يباح بالإجماع؟ !

ثانيًا: يمكن حمل ما قيل من الإجماع على إباحة الإحداد على أنه قول الذين لا يرون وجوبه؛ فقد قال ابن المنذر: "قال الشافعي: أحب أن تفعل، ولا يبين لي أن أوجبه" (٩). وقال الماوردي: الإحداد مستحب للمبتوتة، وفي وجوبه قولان (١٠).


(١) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٠).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٦٣)، "فتح القدير" (٤/ ٣٣٦).
(٣) "الحاوي" (١٤/ ٣١٧)، "البيان" (١١/ ٧٨).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٠١)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٨٧).
(٥) "الإشراف" (١/ ٢٧٢).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٦٠، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٦٣).
(٧) "الحاوي" (١٤/ ٣١٧).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٣٠٣)، "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٠).
(٩) "الإشراف" (٢٧٢/ ١).
(١٠) "الحاوي" (١٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>