(٢) المبسوط: (١٩/ ١٨٥)، وفيه: إلا يقبل إقرار الوكيل في إيجاب الضمان على المضارب لأنه ما وكل بذلك"، حاشية ابن عابدين: (٧/ ٣٦١)، وفيه: "الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر". (٣) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: "من وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره، ولا يتعدى ما حد له فيه"، والتوضيح: (٦/ ٣٨٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: "إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار". قلت: وهذا يعنى أنه إن لم يكن مفوضًا أو لم يجعل له الإقرار؛ فليس له الإقرار. (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٤)، والإقناع للحجاوي: (١/ ٢٩٨) وفيه: " (ولا) يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف، والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا". قلت: فإذا كان الراجح من المذهب والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا؛ فكان عدم قبول إقرار الوكيل في غير ما وكل به أبين. (٥) كشاف القناع: (٣/ ٤٧٢)، وفيه: " (ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه". (٦) المحلى: (٨/ ١٢٧)، وفيه: "ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع". (٧) انظر الاستدلال بهذ الآية: المحلى: (٨/ ١٢٧). (٨) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٣٦١).