للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض له أن يتصرف في ثلث ماله] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والشوكاني (٦).

قال الشيرازي: (ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض) (٧).

قال ابن الهمام: (ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث، وإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث. . . ومن أعتق في مرضه عبدًا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا) (٨).

قال نور الدين البصري الضرير: (وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء: أحدها: أن يقف نفوذها على خروجها لما زاد على الثلث من الثلث أو إجازة الورثة) (٩).

قال الدسوقي: (. . . ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه، أوصى به أو لا. . . لها الأقل من من المسمى وصداق المثل من الثلث) (١٠).

قال الشوكاني: (. . . لأن اللَّه سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا


(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).
(٢) الهداية (٤/ ٥٩٦).
(٣) الشرح الكبير (٦/ ٥١٥).
(٤) الأم (٨/ ٢٨٩)، والمهذب (١/ ٤٥٣).
(٥) الكافي (ص ٥٣٠).
(٦) نيل الأوطار (٦/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٧) المهذب، (١/ ٥٩١).
(٨) شرح فتح القدير، (١٠/ ٤٦٣).
(٩) الواضح، (٢/ ٤١٤).
(١٠) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>