(٢) البحر الرائق: (٧/ ٥٠) وفيه: "قوله: (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين. . .) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يشترط. . . "، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٣١٠).(٣) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤)، وفيه: "وتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين، وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان".(٤) المغني: (٥/ ٢٦٧)، وفيه: "ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد"، والشرح الكبير: (٥/ ٢٦٦)، والإقناع: (٢/ ٢٥٠)، والمبدع: (٤/ ٢٦٦)، وفيه: "الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٣).(٥) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤).(٦) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute