للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٣٧).
(٢) البحر الرائق: (٧/ ٥٠) وفيه: "قوله: (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين. . .) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يشترط. . . "، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٣١٠).
(٣) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤)، وفيه: "وتثبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين، وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما العدلان".
(٤) المغني: (٥/ ٢٦٧)، وفيه: "ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد"، والشرح الكبير: (٥/ ٢٦٦)، والإقناع: (٢/ ٢٥٠)، والمبدع: (٤/ ٢٦٦)، وفيه: "الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٣).
(٥) جواهر العقود: (٢/ ٢٩٤).
(٦) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>