للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني: (ويحرم الرجوع فيها. . يقول القنوجي: لكون الهدية هي هبة لغة وشرعًا) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يوجع في قيئه) (٢).

• وجه الاستدلال: وقال النووي: (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة) (٣). وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا (٤).

الثاني: عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) (٥).

• وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجوع في الهبة، وقيدها أهل العلم إذا لم يقصد بها الثواب.

الثالث: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها) (٦).


(١) الروضة الندية شرح الدرر البهية، (٢/ ١٦٤).
(٢) رواه: البخاري، رقم (٢٦٢٢)، ومسلم رقم (١٦٢٢).
(٣) شرح مسلم، للنووي (١١/ ٦٤).
(٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٢/ ١٤٨)، وجامع الأصول (١٢/ ٢٦٥)، ونصب الراية (٤/ ١٢٦).
(٥) رواه: الترمذي، رقم (١٢٩٩)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم (٢/ ٣٥٣)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (١٢٩٩).
(٦) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الهبة، رقم (٤/ ١٠٩٤)، وابن أبي شيبة رقم (٢١٧٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، رقم (٦/ ١٨١)، وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٣٢)، والألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (١٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>