للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حجر العسقلاني (٨٢٥ هـ) قال: [وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض] (١)

الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد] (٢) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع] (٣)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، والشوكاني (٦).

قال ابن حزم: (ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدًا الصغير والكبير سواء) (٧).

قال العمراني: (. . . لا يصح رجوعه عليه، لأن المقصود بالصدقة القربة إلى اللَّه تعالى، فلم يصح له الرجوع فيها بعد لزومها كالعتق) (٨). قال الكاساني: (. . . ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد اللَّه تعالى) (٩).

قال المرغيناني: (والصدقة كالهبة. . . ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل) (١٠). قال القرافي: (الصدقة لا تعتصر) (١١).


(١) فتح الباري (٥/ ٢٣٥)، وقال في (٥/ ٢٣٥): [القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده].
(٢) سبل السلام (٣/ ٩٠).
(٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١٩).
(٤) الهداية (٣/ ٢٥٨).
(٥) المحلى (٩/ ١٢٧).
(٦) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٧) المحلى (٩/ ١٢٧).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٢٦).
(٩) بدائع الصنائع، (٦/ ١٣٣).
(١٠) الهداية، (٢/ ٢٣١).
(١١) الذخيرة، (٦/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>