للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه نص على تعريف القليل والكثير من دون فرق (١).

٣ - عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أن عليًا -رضي اللَّه عنه- جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدينار وجده في السوق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (عرّفه ثلاثًا، فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: كله) (٢).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أولًا بتعريف الدينار فدل على عدم جواز الاتفاع بيسير اللقطة.

٤ - عن ابن عباس: (من وجد لقطة من سقط المتاع سوطًا أو نعلين أو عصا أو يسيرًا من المتاع فليستمتع به ولينشده، فإن كان ودكًا فليأتدم به ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له) (٣).

• وجه الاستدلال: أنها فتوى صحابي في وجوب تعريف اليسير والكثير، وأن من استمتع باليسير ثم ظهر صاحبه غرمه.

قال الشوكاني: (وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثًا حملًا للمطلق على المقيد، وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء


= جماعة بضعفه، ولكنه فد أخرج له ابن خزيمة متابعة، وروى عنه جماعات، وزعم ابن حزم انه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان، قال الحافظ: وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة، قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولًا به لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرًا للملتقط، لأن الملتقط اليسير والرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول).
(١) المجموع (١٥/ ٢٦٢).
(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة، باب أحلت اللقطة، رقم (١٨٦٣٦)، قلت وهو عند أبي داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، رقم (١٧١٤) و (١٧١٥) و (١٧١٦)، وليس فيه لفظة التعريف.
(٣) رواه: ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>