للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني: (للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة وإن لم تنقض المدة) (١). قال النووي: (ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض) (٢).

قال المرداوي: (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه، وهذا المذهب مطلقًا) (٣).

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير ردّ العارية متى شاء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام، ورد المعير بمعنى رجوعه) (٤). قال البهوتي: و (للمستعير الرد أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة، ولمعير الرجوع في عارية متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) (٥). قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) (٦).

• مستند الإجماع:

الأول: عن أبي أُمامة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الخطبة عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم والدين مقضي) (٧).


= لأن قاعدتهم أنهم لا يجيزون تقييد العارية بأجل. قال ابن حزم (٩/ ١٦٨): (العارية إباحة منافع بعض الشيء، كالدابة للركوب، والثوب للباس، والقدر للطبخ، وسائر ما ينتفع به، ولا يحل شيء من ذلك إلى أَجل مسمى، لكن يأخذ ما أعار متى شاء).
(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ٥١٦.
(٢) المجموع شرح المهذب، ١٤/ ٢٠٧.
(٣) الإنصاف، ٦/ ١٠٤.
(٤) مغني المحتاج، ٢/ ٢٧٠.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٥٣.
(٦) حاشية الروض المربع، ٥/ ٣٦٢.
(٧) رواه: الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم (١٢٦٥)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب العارية، رقم (٢٣٩٨). وقد روى أبو داود الطرف الآخر في جملة حديث طويل، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>