للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهر، وفيه تعميم بعد التخصيص، لما عرف أن المنحة عارية) (١).

الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم، وهي مبرةٌ من المعير، وارتفاق من المستعير، فالإلزام غير لائق بها.

الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، فذهبوا إلى أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا.

• دليلهم: احتجوا بعدة أدلة، منها:

الأول: أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع، وإن لم يؤقت له مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها.

الثاني: ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح.


= رقم (٣٥٦٥). وصححه ابن حجر، والألباني: قال الحافظ في الفتح: (حسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
انظر: فتح الباري (٥/ ٢٤١)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم (٦١٠ و ٦١١).
(١) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٣٨٦).
(٢) جواهر الإكليل (٢/ ١٤٦). والذي يظهر أن المالكية يوافقون الجمهور في الرجوع في العارية المطلقة بخلاف المقيدة بالشرط أو العمل، أو الزمن أو العرف أو العادة، قال الدردير في الشرح الكبير (٣/ ٤٩٣): [الراجح أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب] ووافقهم في ذلك الحنابلة بشرط إذا كان يتضرر من الرجوع، كرجوعه عن لوح السفينة وهو في لجة البحر. . وهكذا. انظر: الإنصاف، المرداوي (٦/ ١٠٤) قال: (وهذا المذهب مطلقًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>