للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا مات المعتق وخلّف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق (١).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويرث ذو الولاء به. . . عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . . ثم يرث به أي الولاء عصباته أي المعتق من بعده أي بعد موته (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في رواية عنه، وشريح، وطاووس. فذهبوا إلى أن بنات المعتق يرثن بالولاء ولو لم يعتقن (٤).

• دليلهم: واحتجوا بما ذهبوا إليه بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الولاء مالًا موروثًا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبته الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث.

أما الحديث الذي استدل به المخالفون فهو ضعيف لا تقوم به حجة.

وأما الرواية عن أحمد فهي ضعيفة، فقد ساقها ابن قدامة بصيغة التمريض، واعقبها بقوله: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. والرواية


(١) الإنصاف، ٧/ ٣٨٧.
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٤٢١.
(٣) انظر: (ص ٨٦٣).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٩).
(٥) انظر: (ص ٧٠٦). قال الشربيني في الإقناع (٢/ ٣٩٢) وأما رواه الدارقطني من أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي: إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>