للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] (١).

- الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤).

قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض) (٥).

قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) (٦). قال القرافي: (شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها) (٧).

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع) (٨).

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) مجموع الفتاوى (١٦/ ١١٣).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ١١٢).
(٣) حاشية الروض المربع (٦/ ٥٢).
(٤) الهداية (٤/ ٥٨٦)، والبدائع (٦/ ٥٦٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٥٠).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ٣٠٩.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٥.
(٧) الذخيرة، ٧/ ١٤٦.
(٨) كشاف القناع، ٤/ ٢٩٣.
(٩) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>