للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.

• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (١٧٩ هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية] (١).

ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم] (٤).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦).

قال الماوردي: (الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (٧).

قال النووي: (الموصي، وهو كل مكلف حر) (٨). قال الموصلي: (ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه) (٩).


(١) المدونة (٤/ ٣٤٥).
(٢) الإشراف (٤/ ٤٤٩) مسألة (٢٥٠٩).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٩٤).
(٤) المغني (٨/ ٥١٠).
(٥) مغني المحتاج (٤/ ٦٧).
(٦) البحر الرائق (٨/ ٤٦٠).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩.
(٨) روضة الطالبين، ٦/ ٩٧.
(٩) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>