للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيمريُّ مردودٌ بالإجماع". نقله عنه النووي، بعد أن ذكر ما نصُّه: "وأما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة، غير معفو عنها؛ فإن أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف، وإن أصابه بغيره فوجهان، الصحيح أنه لا يحرم، وبه قطع الجمهور، وقال الصيمري: يحرم، . . .، قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي. . " (١).

• الموافقون على الإجماع: أما الحنفية والمالكية؛ فلم أجد لهم كلامًا في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

ووافق على مسألتنا الحنابلةُ على الصحيح من المذهب (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩].

• وجه الدلالة: أن الآية تنص أن القرآن -على الخلاف في هذه المسألة- لا يمسه إلا المتطهرون، فمن مس القرآن وهو متوضئ بعضو من أعضاءه وليس متنجسًا، فقد أدَّى ما عليه، حتى وإن كان على عضو آخر نجاسة، فهو في الحقيقة قد أتى بالواجب، وإن كان الأفضل أن يبعد هذه النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن حكم الحدث يتعدى محله، وحكم النجاسة لا يتعدى محلها (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الصيمري من الشافعية كما سبق، وهو قول عند الحنابلة (٤)، وقالوا بالتحريم، فلا يجوز أن يمس المصحف في هذه الحالة.

واستدل الصيمري بالقياس على المنع من مس المصحف بظهره (٥).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وإن كنت لم أجد كلام الحنفية والمالكية فيها، إلا أن خلاف الحنابلة في قولٍ يكفي في خرق الإجماع، ثم إن النووي لم يدَّعِ الإجماع في المسألة، فقد نسب القول للجمهور فقط، وقد تكون حكاية أبي الطيب في الإجماع المذهبي؛ حيث من الصعب تحقق الإجماع في مسائل تفصيلية كهذه، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المجموع" (٢/ ٨١).
(٢) "الإنصاف" (١/ ٢٢٦).
(٣) "المهذب" (٢/ ٧٧) مع "المجموع".
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٢٦).
(٥) "المهذب" (٢/ ٧٧) مع "المجموع".

<<  <  ج: ص:  >  >>