للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء، ثم اختلفوا هل يكره؟ " (١).

نقل ابن نجيم عن الإمام (٢) أنه قال: "وقال الإمام: لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن تنشيف الأعضاء: "ولا يستحب اتفاقًا" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الاتفاق: حديث ميمونة بنت الحارث -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده" (٨).

• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام ردّ الخرقة، ولم يردها في الحديث، ففيه دلالة على كراهته عليه الصلاة والسلام للتنشيف، ويصرفه عن التحريم عدم وجود نهي في ذلك، ومجرد الفعل والترك لا يدل إلا على الاستحباب؛ أو الكراهة، فدل الحديث على عدم الاستحباب إن لم يكن الكراهة (٩)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجهٍ عندهم بأنه يستحب (١٠)، ونقله ابن نجيم عن صاحب "منية المصلي" (١١).

ولم أجد لهم دليلًا، لكن هناك أحاديث وردت تدل على هذا، إلا أنها كلها ضعيفة (١٢)، منها: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرقة يتنشف بها


(١) "الإفصاح" (١/ ٣٣)، وانظر: "المغني" (١/ ١٩٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٦٦).
(٢) حاولت التوصل إلى من يقصد بهذه التسمية فلم أجد شيئًا، وقد ذكره بعد نقله عن النووي، وبحثت عن كلام النووي في المسألة، فوجدته لم ينقل نفي الخلاف في المسألة، "شرح مسلم" (٣/ ٢٣١).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٤).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢١١).
(٥) "المدونة" (١/ ١٢٥)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٤١).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٨٦).
(٧) "المغني" (١/ ١٩٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٦٦).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "شرح مسلم" (٣/ ٢٣١).
(١٠) "المجموع" (١/ ٤٨٦)، و"شرح مسلم" (٣/ ٢٣١).
(١١) "البحر الرائق" (١/ ٥٤)، وهو في "منية المصلي" لإبراهيم الحلبي (٤٦).
(١٢) "المجموع" (١/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>