للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين، فله أن يستقي منها، أو سقاية. . . لا نعلم في هذا كله خلافًا) (١).

قال القرافي: (قال صاحب المنتقى: إذا حبس أرضًا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجنبها مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبد الملك، وقال ابن القاسم: في مقبرة عفت يجوز بناء مسجد فيها، وكل ما كان للَّه استعين ببعضه على بعض، لأن الكل حق للَّه، ويمتنع ذلك في حقوق العباد، لأن جهاتهم متعددة) (٢).

• مستند الإتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

• وجه الاستدلال: في الآية حث على التعاون على البر والتقوى، ووقف الأراضي مقابر من التعاون على البر والتقوى.

الثاني: أن حاجة المسلمين إلى المقابر في مرتبة الضرورة، ولذلك وقفها من النفع المتعدي لحاجة المسلمين إليها (٣).

النتيجة: صحة الإجماع، في وقف الأرض مقبرة لعدم المخالف.


(١) المغني (٨/ ١٩١).
(٢) الذخيرة، (٦/ ٣٣٨).
(٣) وما مر من أدلة في صحة الوقف واستحبابه عمومًا في أول الفصل، فالعقار خاصة يستدل به هنا، لدخول وقف المقبرة في عموم الأدلة على ذلك حيث لم يأت ما يخرج المقبرة من مشروعية الوقف، انظر: منح الجليل (٨/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>