للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتبرًا، وإنما المعتبر الظهور] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [والحكم -أي: جواز بيع ثمر النخل- متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء] (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" (٣).

• وجه الدلالة: أن الإبار لا يكون إلا بعد تشقق الطلع وظهور الثمرة، فعبر به عن ظهورها للزومه لها، فيكون الحكم متعلق بالظهور لا بالتلقيح (٤).

الثاني: أنه قد جاء عليه وقت الإبار، وظهرت الثمرة ورئيت بعد تغيبها في الجف، فتأخذ حكمه، والقاعدة الفقهية تقول: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (٥).

• المخالفون للإجماع:

وقعت المخالفة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحكم معلق بوجود الثمرة، لا فرق بين المؤبرة وغيرها، وما تشقق طلعه وما لم يتشقق، فهي للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع. وهذا قال به الحنفية، والأوزاعي (٦).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:


(١) "الذخيرة" (٥/ ١٥٧).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٣٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٠٠)، "المغني" (٦/ ١٣٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩).
(٥) ينظر: "الأم" (٣/ ٤٢). وينظر في هذه القاعدة: "المنثور" (٣/ ١٤٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٧٨).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤)، "الهداية مع فتح القدير" (٦/ ٢٨٣)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٢)، "فتح الباري" (٤/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>