للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: الأصل في التصرف أنه على الإباحة إذا ملك العين، والملك يتم بالعقد، والنهي عن التصرف قبل القبض، إنما ورد في البيع خاصة، فلا يدخل فيه العتق، خاصة وأن الشارع متشوِّف لوقوعه.

الثاني: أن جواز هذا التصرف وهو العتق يعتمد على ملك الرقبة، وليس على قبضها، وقد وجد، وهو يخالف البيع فإن صحته تفتقر إلى ملك الرقبة واليد جميعا؛ لافتقاره إلى التسليم (١).

الثالث: أن فساد العقود إنما هو من أجل وقوع الغرر، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه، وهذا التصرف مما لا يحتمل الانفساخ، فلم يوجد الغرر، فلزم الجواز (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية، وعندهم فيها وجهان، غير ما وافق الإجماع الذي هو الأشهر:

الوجه الأول: لا يصح العتق قبل القبض (٣).

و• دليلهم: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح في البيع فكذلك في العتق، بجامع أن كلا منهما فيه إزالة للملك (٤).

الوجه الثاني: إن لم يكن للبائع حق حبس العبد -بأن أدى المشتري الثمن- صح عتق المشتري، وإن كان له حق الحبس لم يصح عتقه (٥).

و• دليلهم: أنه لو أعتقه المشتري والبائع له حق حبس العبد، كان فيه إبطالا لحق البائع، ولذا منع منه في هذه الحالة (٦).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٠) بتصرف.
(٢) المصدر السابق، وينظر: "كشاف القناع" (٣/ ٢٤١).
(٣) "البيان" (٥/ ٦٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٠٦).
(٤) "البيان" (٥/ ٦٩)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦٢).
(٥) "المجموع" (٩/ ٣١٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٠٦).
(٦) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>