للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا] (١) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا) (٢).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [ولم يختلف العلماء في أن الدين مقدم على الوصية] (٣).

اليماني (١١٨٢ هـ) قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية] (٤).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ويخرج) وصي، فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) لقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فالإرث مؤخر عنهما إجماعًا] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

قال ابن قدامة: (ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين. . . فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور) (٨). قال الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله) (٩).

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم


(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٠).
(٢) الذخيرة، ٧/ ٩٦ - ٩٧.
(٣) فتح الباري (٥/ ٣٧٨).
(٤) سبل السلام (٣/ ١٠٧).
(٥) حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣).
(٦) الهداية (٤/ ٥٨٥)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٧)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤١).
(٧) الذخيرة (٧/ ٩٦)، والشرح الكبير (٦/ ٥٤٢ - ٥٤٣).
(٨) المغني، ٨/ ٣٩٠.
(٩) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>