للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي] (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت] (٢).

وابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي] (٣).

ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (٤).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي) (٨).

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق


(١) الاستذكار (٢٣/ ٤٨).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠)، وقال في موضع آخر (٢/ ٧٣) [واتفقوا على أن الوصية تلزم بعد الموت].
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٦).
(٤) المغني (٨/ ٤٠٧).
(٥) فتح الباري (٥/ ٣٧٣).
(٦) الهداية (٤/ ٥٨٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩١٩)، والدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٣٧).
(٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٥١٠).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٨/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>