(٢) إجماع الأمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٥). (٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦). (٤) المبسوط: (١٩/ ٢)، وفيه: "التوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه". (٥) التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٤٠٠). (٦) الحاوي: (٦/ ٥٠٠)، وفيه: "ولَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَى سِلْعَةً جَازَ لَهُ أنْ يقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ ثَمَنَهَا". (٧) المغني: (٧/ ١٩٧)، وفيه: "وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه". (٨) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء". (٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث على جواز الوكالة: الحاوي: (٦/ ٤٩٤)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣)، ومواهب الجليل: (٧/ ١٦١). (١٠) سبق تخريجه.