للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مراتب الإجماع: (ص ٦١، ٦٢)، وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٩).
(٢) إجماع الأمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٥).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٤) المبسوط: (١٩/ ٢)، وفيه: "التوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه".
(٥) التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٤٠٠).
(٦) الحاوي: (٦/ ٥٠٠)، وفيه: "ولَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَى سِلْعَةً جَازَ لَهُ أنْ يقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ ثَمَنَهَا".
(٧) المغني: (٧/ ١٩٧)، وفيه: "وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه".
(٨) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث على جواز الوكالة: الحاوي: (٦/ ٤٩٤)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣)، ومواهب الجليل: (٧/ ١٦١).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>