(٢) المغني: (٧/ ٢٠٠)، وفيه: "ويجوز التوكيل في الإقرار"، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٧)، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٦٣)، والإنصاف: (٥/ ٢٦٤)، وفيه: "يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين والفائق والفخر في طريقته. قال في الرعاية الصغرى: والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح، وقال في الكبرى: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان". والإقناع: (٢/ ٢٣٩). (٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ٩٣). (٤) انظر: المغني: (٧/ ٢٠٠). (٥) فتح الباري: (٤/ ٤٨٤). (٦) الحاوى للماوردي: (٦/ ٤٩١، ٥١٣، ٥١٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٨). (٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٦٣)، والإنصاف: (٥/ ٢٦٤)، وقد سبق نصه في القول الأول". (٨) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه: "لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد". (٩) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧)، وشرح السنة للبغوى: (١١/ ٨٨).