للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٥)، وفيه: "فإذا وكله في الإقرار عنه، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه لم يصح التوكيل فيه، ولم يكن إقراره لازما للموكل، وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٨)، وفيه: "والتوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح".
(٢) المغني: (٧/ ٢٠٠)، وفيه: "ويجوز التوكيل في الإقرار"، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٠٧)، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٦٣)، والإنصاف: (٥/ ٢٦٤)، وفيه: "يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين والفائق والفخر في طريقته. قال في الرعاية الصغرى: والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح، وقال في الكبرى: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان". والإقناع: (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ٩٣).
(٤) انظر: المغني: (٧/ ٢٠٠).
(٥) فتح الباري: (٤/ ٤٨٤).
(٦) الحاوى للماوردي: (٦/ ٤٩١، ٥١٣، ٥١٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٨).
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٦٣)، والإنصاف: (٥/ ٢٦٤)، وقد سبق نصه في القول الأول".
(٨) المحلى: (٩/ ٣٦٦)، وفيه: "لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(٩) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧)، وشرح السنة للبغوى: (١١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>