(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦١)، وفيه: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة". (٣) الأم: (٣/ ١٩٣)، وفيه: "ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم، كان الرهن مثلًا أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع". (٤) المغني: (٦/ ٥٠٤)، والشرح الكبير: (٤/ ٤٢٩)، وفيهما: "كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا". وقال الشيخ الشنقيطي: "جمهور العلماء يجيزون رهن النقود. . . وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه". شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم: ١٨٤/ صفحة رقم: ٥). (٥) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: "ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع". (٦) المدونة: (٤/ ١٥٠). وانظر: القوانين الفقهية: (١/ ٢١٢). (٧) مراتب الإجماع: (ص ٦١). (٨) منح الجليل: (٥/ ٤٢٧).