للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) نوادر الفقهاء: (ص ٢٨٠، رقم: ٢٨٩).
(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦١)، وفيه: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة".
(٣) الأم: (٣/ ١٩٣)، وفيه: "ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم، كان الرهن مثلًا أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع".
(٤) المغني: (٦/ ٥٠٤)، والشرح الكبير: (٤/ ٤٢٩)، وفيهما: "كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا". وقال الشيخ الشنقيطي: "جمهور العلماء يجيزون رهن النقود. . . وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه". شرح زاد المستقنع للشنقيطي: (درس رقم: ١٨٤/ صفحة رقم: ٥).
(٥) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: "ورهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع".
(٦) المدونة: (٤/ ١٥٠). وانظر: القوانين الفقهية: (١/ ٢١٢).
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
(٨) منح الجليل: (٥/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>