للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصاوي (١٢٤١ هـ) حيث يقول شارحًا كلام الماتن: "قوله: (التراب) أي: للاتفاق عليه في جميع المذاهب" (١)، أي: على جواز استعماله في التيمم.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: قال ابن عباس: "الصعيد: تراب الحرث"، ويقول الشافعي: "ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار" (٥)، فالتراب منصوص على جواز استعماله بالآية الكريمة (٦).

٢ - حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-، قال عليه الصلاة والسلام: "جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر مما أبيح له طهارة التراب وتطهيره (٨).

• الخلاف في المسألة: نقل ابن المنذر خلافًا بعد حكايته الإجماع، ووصفه بالشذوذ (٩).

إلا أنه لم يذكر هذا القول، وماذا يقصد به، ولا من قال به.

ونقل بعده أقوالًا لأهل العلم ليس فيها مخالف لمسألتنا (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما نقله ابن المنذر؛ فكما قيل سابقًا بأن القول غير معروف، ولا قائله معروف أيضًا، ولم يذكرْه أحدٌ من العلماء فيما رأيت، وأقل ما يقال: إنه قول شاذ غير معتبر، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "حاشية الصاوي" (١/ ١٩٦)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٢) "المبسوط" (١/ ١٠٨)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٥٣).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٤٥).
(٤) "المحلى" (١/ ٣٧٧).
(٥) "أحكام القرآن" للشافعي (١/ ٤٧).
(٦) "المغني" (١/ ٣٢٤).
(٧) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح ٥٢٢)، (١/ ٣٧١).
(٨) "المجموع" (٢/ ٢٤٥).
(٩) "الأوسط" (٢/ ٣٧).
(١٠) "الأوسط" (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>