للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشفعة، أن يأخذ الجميع، أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي] (١). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [فأما أن الشفيع واحد، والمشفوع عليه واحد، فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن في أخذ بعض الحق إضرارا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، والشفعة إنما شرعت دفعا لضرر الشريك الداخل، خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة، فإذا أخذ بعض الشقص، لم يندفع عنه الضرر، فلا تثبت له في الجزء الباقي، والقاعدة المقررة: أن الضرر لا يزال بالضرر (٥).

الثاني: القياس على ما إذا كان بعض الشفعاء غائبا، فإنه ليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يتركه، بجامع وجود الضرر في تبعيض الحق على الشريك (٦).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه غير مشهور عندهم، وقالوا: إذا أسقط أحد الشفعاء شفعته، فللشفيع الآخر أن يأخذ قسطه فقط، وليس للمشتري


(١) "الإجماع" (ص ١٣٦)، "الإشراف" (٦/ ١٦٦)، وقال في الأخير بعد حكاية الإجماع: [هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي].
(٢) "المغني" (٧/ ٥٠٠)، "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٧٠٧ - ١٧٠٨)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٤٢٢)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٧١)، "الإنصاف" (٦/ ٢٧٦)، "كشاف القناع" (٤/ ١٤٨)، "مطالب أولي النهى" (٤/ ١٢١)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٣٧).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٦).
(٤) "المبسوط" (١٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢)، "الدر المختار" (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "المحلى" (٨/ ٢٦).
(٥) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، "المغني" (٧/ ٥٠٠).
(٦) ينظر: "كشاف القناع" (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>