للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب كتابة صحيحة، إذا أدى نجومه في أوقاتها، على ما شرط عليه، أنه يعتق) (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أنة إذا كاتب السيد عبده أو أمته -كما ذكرنا- وأديا في نجومهما، لا قبلها ولا بعدها، ما كاتبهما إليه نفسه، أو إلى وكيله، في حياة السيد، على الصفة التي تعاقداها، أنهما حرّان، كذا إذا أُديَ ذلك عنهما" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم) (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم، أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق) (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة) (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتَب لا يصبح حرًّا إلا بأداء جميع ما عليه، وافق عليه الحنفية (٧).

وهو قول عمر في رواية عنه، وابن عمر، وزيد، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد ابن المسيب، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وسليمان ابن يسار، وعطاء، وقتادة، والثوري، وابن شبرمة، وإسحاق، والأوزاعي (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (٩).

٢ - عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك


(١) "الإجماع" (ص ٩٣).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) "الاستذكار" (٧/ ٣٩٧).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ٣٠٨).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢١٢).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٧٢).
(٧) "الهداية" (٢/ ٢٨٣)، "العناية على الهداية" (٩/ ١٥٦).
(٨) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، "مصنف عبد الرزاق" (٨/ (٤٠٧ - ٤٠٩)، "الإشراف" (٢/ ١٩٤)، "المغني" (١٤/ ٤٢٥).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>