للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد ما بقي عليك درهم (١).

٣ - عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار (٢).

• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن المكاتَب يُعتق بأداء كل ما عليه من دين الكتابة.

ثانيًا: ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا غير صحيح؛ فقد وقع خلاف في المسألة، وهذا الخلاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب ابن حزم (٣)، إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي، وهو قول علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٤).

• دليل هذا القول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه" (٥).

• وجه الدلالة: هذا حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المكاتَب، فإنه يُعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه ما لم يُؤَدّ، ويكون للورثة، والموصى لهم، والغرماء، فتبطل الكتابة (٦).

• القول الثاني: إذا أدى المكاتب النصف، فلا يرق، وهو غريم، يسعى في تأدية ما بقي، وهو قول عن عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والنخعي (٧).

• القول الثالث: إذا أدى الثلث فلا يرق، وهو غريم، وهو قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وشريح (٨).


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٧) (٨/ ٤٠٨)، قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٨٢).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق - (١٥٧٢٧) (٨/ ٤٠٨).
(٣) "المحلى" (٧/ ٥٢٦).
(٤) البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٥٧٣١) (٨/ ٤٠٩)، "المحلى" (٧/ ٥٢٧). قال البيهقي: وفي ثبوته عن علي نظر، واللَّه أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. انظر: "السنن الكبرى "للبيهقي (١٠/ ٣٢٧)، "المحلى" (٧/ ٥٢٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المحلى" (٨/ ٢٤١).
(٧) "الإشراف" (٢/ ١٩٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٥)، وضعّف هذا القول عن عمر.
(٨) البيهقي في"الكبرى" (١٠/ ٣٢٥)، "الإشراف" (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>