للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: "ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وفيه (٤): أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها" (٦). نقله عنه ابن نجيم (٧).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "الحيض والنفاس قال في "التلقين" (٨): يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع" (٩).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع" (١٠).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك" (١١).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (١٢)، ولا تقضيها (ع") (١٣). أي ويمنع الصلاة.

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،


(١) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٩٢).
(٣) "المغني" (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٤) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(٥) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٥) ق، (٣/ ٥٧).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٨٣).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٤).
(٨) "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٧٣).
(٩) "الذخيرة" (١/ ٣٧٥).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٧٦).
(١١) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦).
(١٢) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤).
(١٣) "الفروع" (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>