للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (١).

منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (٢).

داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (٣).

الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: " (فاتركي الصلاة) (٤) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع" (٥).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "يتضمن (٦) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع" (٧).

ويقول: "وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (٩).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي" (١٠).

ويقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١٢).

• وجه الدلالة: أن فاطمة -رضي اللَّه عنها- قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة


(١) "الإنصاف" (١/ ٣٤٦).
(٢) "درر الحكام" (١/ ٤٣).
(٣) "مجمع الأنهر" (١/ ٥٣).
(٤) يريد حديث فاطمة الآتي في المستند، وهذه أحد الألفاظ.
(٥) "شرح الموطأ" (١/ ١٧٧).
(٦) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(٧) "سبل السلام" (١/ ٩١).
(٨) يريد حديث أبي سعيد الآتي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض.
(٩) "سبل السلام" (١/ ١٥٥).
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٣).
(١١) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٨)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(١٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>