للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (ولا يجوز له بيع المكاتَب بغير رضاه، بلا خلاف) (١).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية (٢)، والشافعية في الجديد (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤). وهو قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة (٥).

• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (٦).

• وجه الدلالة:

١ - هذه عائشة اشترت بريرة، وهذا محمول على رضى بريرة بالبيع؛ لأنها هي التي ذهبت إلى عائشة (٧).

٢ - أن في بيع المكاتَب بغير رضاه إبطالًا لحقه في الحرية، فاشترط رضاه (٨).

٣ - أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكاتَب بعقد الكتابة، فوجب أن يمنع من بيعه (٩).

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (١٠)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١١)، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (١٢).


(١) بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٨).
(٢) "الذخيرة" (١١/ ٢٩٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٤١٠).
(٣) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٣٥).
(٤) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٢٥)، "الإنصاف" (٧/ ٤٧٠).
(٥) "الإشراف" (٢/ ١٨٩)، "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٩).
(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٨).
(٩) "المغني" (١٤/ ٥٣٥).
(١٠) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٤)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٥٣).
(١١) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٢٥)، "الإنصاف" (٧/ ٤٧٠).
(١٢) "الإشراف" (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>