(٢) "المغني" (٦/ ٣٦٣)، "شرح العمدة" [كتاب الطهارة] لابن تيمية (ص ١٢٨)، "الإنصاف" (١/ ٨٩)، "كشاف القناع" (١/ ٥٥). (٣) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٦)، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٦٨). وجاء عنه رواية تخالف هذه الرواية، وهي القول بالجواز أخرجها ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧)، وذكرها ابن حزم في "المحلى" (١/ ١٣١). (٤) ويظهر أن مبنى الخلاف في مسألة البيع على القول بطهارة جلد الميتة بالدباغ. (٥) "كشاف القناع" (١/ ٥٥) بتصرف. (٦) المهذب (١/ ٢٨٣). (٧) "الأوسط" (٢/ ٢٧٠)، "التمهيد" (٤/ ١٥٤). والليث بن سعد جاء عنه أنه قال: [لا بأس بالصلاة في جلد الميتة إذا دبغ، ولا بأس بالنعال من جلد الميتة إذا دبغ، ولا بأس بالاستقاء من جلد الميتة إذا دبغ، ولا بأس بالوضوء إذا دبغ] أخرجه ابن عبد البر، ثم قال معلقا [فهذه الرواية عن الليث بذكر شرط الدباغ أولى مما تقدم عنه]. وأقول: خاصة إذا كان فيها مخالفة لإجماع العلماء. (٨) "التمهيد" (٤/ ١٦٤).