للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: قال الطحاوي: [ففي هذا الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة، فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها] (١). وإذا جاز الانتفاع بها جاز بيعها.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه" (٢).

• وجه الدلالة: أن الميتة الأصل فيها التحريم، فيكون ثمنها محرما، ويستثنى منه ما استثناه الدليل، وهو جلدها المدبوغ.

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة يمكن جعلها على قسمين:

الأول: بيع جلود الميتة قبل الدبغ: وهذه خالف فيها الليث بن سعد (٣)، والزهري (٤)، ورواية عن الإمام مالك (٥)، قالوا بجواز البيع.

واستدل هؤلاء قالوا: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن في الانتفاع بجلود الميتة، والانتفاع عام يدخل فيه البيع (٦).

الثاني: بيع جلود الميتة بعد الدبغ: فالمشهور عند المالكية (٧)، والقول القديم


(١) المصدر السابق.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٦٠). ونقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٥٦).
(٤) "الأوسط" (٢/ ٢٦٨)، "التمهيد" (٤/ ١٥٥). ونقل ابن عبد البر عن أبي عبد اللَّه المروزي قوله: [وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري]. وهذه إشارة منه إلى الحكم بشذوذ القول.
(٥) "التمهيد" (٤/ ١٥٦، ١٦٤).
(٦) "التمهيد" (٤/ ١٥٦) بتصرف.
(٧) "المدونة" (٣/ ٤٣٨)، "المنتقى" (٣/ ١٣٥)، "جامع الأمهات" (ص ٣٣٨)، "الثمر الداني" (ص ٤٠٢).
تنبيه: نسب الماوردي في "الحاوي الكبير" (١/ ٦٥) إلى أبي حنيفة القول بالجواز، ونقله النووي عن العبدري، ولم أجد هذا في كتب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>