للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عن عطاء قال: جاء جابر بن عبد اللَّه معتمرًا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر (١).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هذه نصوص قد تضافرت في إباحة نكاح المتعة (٢).

٥ - روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (٣).

• وجه الدلالة: أخبر عمر -رضي اللَّه عنه- عن إباحتها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما ثبت إباحته بالشرع، لم يكن له تحريمه بالاجتهاد (٤).

ثالثًا: أن المتعة تباح عند الضرورة فقط، كما يحتاج المضطر لأكل الميتة والدم. وهذا مروي عن ابن عباس (٥).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم نكاح المتعة؛ للخلاف الوارد عن السلف في ذلك.

ثانيًا: لا يعني القول بعدم تحقق الإجماع أنها مباحة؛ لما يأتي:

١ - الاستدلال بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] على إباحة المتعة، وأنه يدخل فيه النكاح المؤبد، والنكاح المؤقت، قول مردود، حيث إن المتعة غير داخلة في النكاح؛ لأن اسم النكاح يطلق على ما اختص بالدوام، وعلى سبيل التأبيد (٦).

٢ - يجاب عن الاستدلال بقراءة ابن مسعود على إباحة المتعة بما يأتي:

الأول: أن عليًّا وابن مسعود رويا أنها نسخت بالطلاق والعدة والميراث (٧).

الثاني: أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح، وقول ابن مسعود: إلى أجل مسمى؛ يعني به المهر دون العقد (٨).


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٥) "شرح النووي" (٩/ ١٥٩).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٤٥٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الحاوي" (١١/ ٤٥٠).
(٥) "سنن البيهقي" (٧/ ٢٠٧)، "التمهيد" (١٠/ ١٢١)، "إكمال المعلم" (٤/ ٥٣٥)، "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).
(٧) "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).
(٨) "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>