للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (١)، والإمام الشافعي في الجديد (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣)، وابن حزم (٤)، إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة أو قصُرت. وهو قول علي بن أبي طالب فيما صح عنه، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٥)، وأبي قلابة، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وجابر بن زيد، وحمَّاد بن أبي سليمان (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر" (٧).

٢ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته (٨).

ثانيًا: جاءت رواية عن الإمام أحمد بالتوقف، فقال: كنت أقول ذلك، وقد هبتُ الجواب فيها، لما اختلف الناس فيها، وكأني أُحِبُ السلامة (٩)، وقد أنكر الإمام أحمد على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه المسألة (١٠).


(١) "المبسوط" (١١/ ٣٥)، "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٣).
(٢) "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥)، "البيان" (١١/ ٤٥).
(٣) "الإنصاف" (٧/ ٣٣٦)، (٩/ ٢٨٨)، "المحرر" (٢/ ٢١٥).
(٤) "المحلى" (٩/ ٣١٦).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ١٣٣)، "نصب الراية" (٣/ ٧٢٠).
(٦) "الإشراف" (١/ ٨٦)، "الحاوي" (١٤/ ٣٦٥)، "المحلى" (٩/ ٣١٨)، "المغني" (١١/ ٢٤٩).
(٧) أخرجه الدارقطني (٣٨٠٤) (٣/ ٢١٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٥). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مُنكر؛ فيه محمد بن شرحبيل؛ متروك الحديث، يروي عن المغيرة أباطيل، ومناكير.
وقال الزيلعي: هذا حديث ضعيف، وقال: فيه محمد بن شرحبيل، متروك الحديث، وفيه سوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك؛ لا يُعرف، ودونه محمد بن الفضل؛ لا يُعرف حاله. انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٣٢)، "نصب الراية" (٣/ ٧١٨ - ٧١٩).
(٨) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٥)، وعبد الرزاق (١٢٣٣٠) (٧/ ٩٠). قال البيهقي: روي عن علي من وجه آخر يخالفه، وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر: هذا أصح ما روي عن علي. انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٣١).
(٩) "المغني" (١١/ ٢٤٩)، "الإنصاف" (٧/ ٣٣٦).
(١٠) قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه مرَّة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود =

<<  <  ج: ص:  >  >>