للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: إن كان القاذف رجلًا فعليه ثمانون جلدة، وإن كانت امرأة فأربعون جلدة.

وسيأتي بيان القائلين بهذه الأقوال، وأدلتهم، مفصَّلة ضمن مسائل هذا الباب (١).

• القسم الثاني: قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيَّنة، فإنه يُقام عليه حد القذف، إلا أن الشَّرع جعل له خلاصًا من الحد باللعان، وهو أن يلاعن زوجته، ثم يُفرِّق الحاكم بينهما، وتكون محرَّمة عليه أبدًا، كما سيأتي بيانه (٢).


(١) انظر: المسألة رقم ٢٠٧ بعنوان: "العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة".
(٢) وسيأتي تحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم ١٦٢ بعنوان: "إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>